المادة 20 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

أ- يحظر على الموظف القيام باي من الاعمال المبينة ادناه دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الرئيس او المفوض المختص:- 1- نقل اي معلومات عن اعمال السلطة الى الغير . 2- الادلاء بأي تصريح او رأي لوسائل الاعلام او نشر مقال او دراسة في الامور التي تتعلق بأعمال السلطة. 3- الاحتفاظ بأي وثيقة من وثائق السلطة او بنسخة منها او ان يطلع ايا كان من خارج السلطة عليها. ب- لا يجوز لاي موظف قبول اي عمل خارج نطاق عمله في السلطة الا بموافقة خطية من الرئيس شريطة عدم تعارض هذا العمل مع مصلحة السلطة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك