المادة 21 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بقواعد السلوك الوظيفي في السلطة وحالات تعارض المصالح وما يحظر على الموظف القيام به وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026