المادة 22 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
تقييم الاداء الوظيفي وزيادة الراتب
المادة22-أ- يتم تقييم اداء موظفي السلطة وفق اسس تحدد بموجب تعليمات سنوية يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تتضمن اجراءات اعتراض الموظف عليه.
ب- تمنح الزيادة السنوية للموظف وفقا لنتيجة تقييم ادائه.
ج- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس وفي بداية كل سنة نسبة لا تزيد على (7%) من مجموع رواتب الموظفين للسنة السابقة تخصص لزيادة رواتب من يستحقها من الموظفين.
د- يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس اسس توزيع حصيلة هذه النسبة ومقدار الزيادة في الراتب الشهري التي تمنح للموظف على ان لا تزيد على (10%) من راتبه.
ه- تصرف الزيادة السنوية لمن يستحقها في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتحسب الزيادة السنوية نسبيا للموظف عن المدة الواقعة من تاريخ تعيينه والاول من كانون الثاني من السنة التي تليها.
و- للمجلس ان يقرر وفي حالات خاصة منح الزيادة السنوية للموظف الذي وصل او تجاوز راتبه اعلى مربوط درجته بنسبة لا تزيد على (5%) من راتبه سنويا ولمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026