المادة 23 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

النقل والانتداب والاعارة والتكليف المادة23- مع مراعاة ما ورد في الوصف الوظيفي:- أ- يتم نقل الموظف في السلطة او انتدابه او اعارته او تكليفه بالقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- لا يجوز اعارة أي موظف الى السلطة الا بموافقة الرئيس وللمدة والشروط التي يقررها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك