المادة 23 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
النقل والانتداب والاعارة والتكليف
المادة23- مع مراعاة ما ورد في الوصف الوظيفي:-
أ- يتم نقل الموظف في السلطة او انتدابه او اعارته او تكليفه بالقيام باعمال وظيفة اخرى بالوكالة بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
ب- لا يجوز اعارة أي موظف الى السلطة الا بموافقة الرئيس وللمدة والشروط التي يقررها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026