المادة 24 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

المهمات والدورات والبعثات المادة24-أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لايفاد الموظفين في المهمات والدورات والبعثات داخل المملكة او خارجها. ب- تحدد اسس منح بدل الانتقال والسفر للموظف بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك