المادة 24 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
المهمات والدورات والبعثات
المادة24-أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لايفاد الموظفين في المهمات والدورات والبعثات داخل المملكة او خارجها.
ب- تحدد اسس منح بدل الانتقال والسفر للموظف بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026