المادة 11 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

أ- يجب ان تكون الشهادات المقدمة لاشغال الوظيفة صادرة عن معهد او كلية او جامعة معترف بها في المملكة وللسلطة التحقق من صحة اي شهادة تقدم اليها واتفاقها مع احكام هذه المادة ولها ان تطلب تقديم النسخة الاصلية من اي شهادة اذا اشتبه في صحة أي نسخة منها او صورة عنها قدمت لها. ب- تتم معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وفقا للتشريعات المعمول بها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك