المادة 10 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
أ- 1-يتم تعيين الموظف في الدرجة الخاصة والدرجة الثالثة عشرة او ترقيته الى أي منها بقرار من المجلس بناءً على تنسيب الرئيس .
2- يتم تعيين الموظف في أي من الدرجات الاخرى الواردة في هذا النظام او الترقية اليها بقرار من الرئيس بناء على توصية اللجنة.
ب- للرئيس او من يفوضه تعيين اشخاص للعمل في السلطة لقاء اجور يومية وتسري عليهم احكام قانون العمل المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026