المادة 48 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

للمجلس انشاء صندوق اسكان للموظفين وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية على ان تتضمن اسس وشروط انشاء هذا الصندوق بما في ذلك نسب اشتراك الموظف ومساهمة السلطة فيه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك