المادة 49 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
للمجلس انشاء صندوق يسمى ( صندوق ادخار موظفي السلطة ) يكون الاشتراك فيه الزاميا لجميع الموظفين وتنظم الامور المتعلقة به بما في ذلك نسبة المبالغ المقتطعة من المشترك و مساهمة السلطة فيه و حفظها واستثمارها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026