المادة 50 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
للمجلس انشاء صندوق يسمى ( صندوق النشاط الاجتماعي ) يكون الاشتراك فيه الزامياً لجميع الموظفين وتنظم جميع الامور المتعلقة به بما في ذلك لجنة ادارته و المبالغ المقتطعة شهريا من راتب الموظف وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026