المادة 34 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

أ- اذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل فيستحق ما يلي:- 1- المبالغ المتجمعة لحسابه في صندوق الادخار . 2- راتب الاجازة السنوية المستحقة له حتى تاريخ انتهاء خدمته . ب- اذا انتهت خدمة الموظف بالعزل فلا يستحق أي مكافأة او تعويض باستثناء المبالغ المقتطعة من راتبه لحساب صندوق الادخار. ج- اذا انتهت خدمة الموظف بسبب الوفاة فيستحق ورثته راتبه عن اربعة اشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك