المادة 33 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
يدفع للموظف الذي تنتهي خدمته بغير العزل او فقد الوظيفة بدل يعادل مقدار راتبه عن مدة الاجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته ويتم احتساب نسبة عن اجزاء السنة اذا ما تم هذا الاجراء خلال السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026