المادة 32 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
لا يستحق الموظف أي راتب عن المدة التي تغيب فيها عن عمله الرسمي دون عذر مشروع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026