المادة 27 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

أ- تكون الاجازة السنوية على النحو التالي:- 1- ثلاثين يوما لموظف الدرجة السابعة فما فوق. 2- واحداً وعشرين يوما لمن تقل درجته عن السابعة. ب- لايجوز جمع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين. ج- لا يستحق الموظف الاجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا او في اجازة دراسية او في اجازة بدون راتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك