المادة 27 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
أ- تكون الاجازة السنوية على النحو التالي:-
1- ثلاثين يوما لموظف الدرجة السابعة فما فوق.
2- واحداً وعشرين يوما لمن تقل درجته عن السابعة.
ب- لايجوز جمع الاجازة السنوية لاكثر من سنتين متتاليتين.
ج- لا يستحق الموظف الاجازة السنوية عن المدة التي يكون فيها معارا او في اجازة دراسية او في اجازة بدون راتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026