المادة 28 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
تنظم احكام الاجازات واجراءاتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية على ان تراعى مقتضيات العمل عند الموافقة على منح الاجازة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026