المادة 29 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
اذا لم يعد الموظف الى العمل بعد انتهاء اجازته دون عذر مشروع يحرم من راتبه عن المدة التي تغيب فيها بقرار من الرئيس بالاضافة الى تطبيق الاجراءات التأديبية بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026