المادة 29 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

اذا لم يعد الموظف الى العمل بعد انتهاء اجازته دون عذر مشروع يحرم من راتبه عن المدة التي تغيب فيها بقرار من الرئيس بالاضافة الى تطبيق الاجراءات التأديبية بحقه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك