المادة 26 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

يستحق الموظف الاجازات التالية:- أ- الاجازة السنوية. ب-الاجازة الدراسية. ج-الاجازة المرضية. د-اجازة الامومة. ه- الاجازة العرضية. و- الاجازة بدون راتب. ز- اجازة الحج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك