المادة 26 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
يستحق الموظف الاجازات التالية:-
أ- الاجازة السنوية.
ب-الاجازة الدراسية.
ج-الاجازة المرضية.
د-اجازة الامومة.
ه- الاجازة العرضية.
و- الاجازة بدون راتب.
ز- اجازة الحج.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026