المادة 41 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
اذا نقل او انتدب الموظف الى وظيفة اخرى في السلطة ولم ينفذ قرار النقل او الانتداب ولم يباشر عمله في الوظيفة التي نقل او انتدب اليها خلال (10) ايام متصلة من تاريخ تبليغه القرار يعتبر فاقداً لوظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026