المادة 42 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
الاحكام العامة
المادة42- يتم توفيق اوضاع موظفي السلطة مع احكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ سريانه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026