المادة 43 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
يطبق نظام التأمين الصحي المدني المعمول به على موظفي السلطة ويجوز للمجلس بدلاً من ذلك التأمين صحياً على موظفي السلطة بإنشاء صندوق للتأمين الصحي او بواسطة التعاقد لهذه الغاية مع أي شركة تأمين عاملة في المملكة او أي مؤسسة تقدم خدمات طبية وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026