المادة 44 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
تقتطع من المبالغ المستحقة للموظف عند انتهاء خدمته في السلطة لاي سبب المبالغ المستحقة عليه بما في ذلك أي التزام يترتب عليه للصناديق التي تؤسسها السلطة وذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026