المادة 40 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
أ- يقدم طلب الاستقالة خطياً من الموظف قبل شهر من موعدها وتقبل او ترفض بقرار خطي من المرجع المختص بالتعيين.
ب-على الموظف الذي قدم استقالته ان يستمر في اداء واجبات وظيفته الى ان يتسلم اشعاراً خطيا بقبول الاستقالة وتعتبر مرفوضة اذا لم يصدر قرار بقبولها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026