المادة 39 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات التالية:-
أ-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (41) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به او أي نص اخر يعدله او يحل محله ، وللمجلس بناءً على تنسيب الرئيس تمديد الخدمة بعد ذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
ب-استحقاق راتب التقاعد وفقاً لاحكام المادة (44) من قانون الضمان الاجتماعي المعمول به ، او أي نص اخر يعدله او يحل محله.
ج-قبول الاستقالة.
د-فقد الوظيفة.
ه- عدم اللياقة الصحية بقرار من المرجع الطبي.
و-الاستغناء عن الخدمة.
ز- الغاء الوظيفة والتسريح.
ح- فقد الجنسية الاردنية.
ط- العزل من الوظيفة.
ي- الوفاة.صفحة 11 من 14
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026