المادة 7 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
أ- يجوز تعيين الموظف بعقد بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة اذا بلغ راتب من سيعين في الوظيفة الف دينار فأكثر ، وبقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اذا قل عن ذلك على ان يتضمن العقد تحديد الراتب والمكافآت والزيادة السنوية وسائر الحقوق والامتيازات المالية للموظف.
ب- يعتمد المجلس نموذجا خاصا باستخدام الموظفين بعقود وللمجلس اضافة اي شروط خاصة إليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026