المادة 6 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

أ-يقر المجلس بناء على تنسيب الرئيس جدول تشكيلات الوظائف في السلطة على ان يتضمن ما يلي:- 1-مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي لها. 2-عدد المراكز المقررة في كل وظيفة. ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تعديل جدول تشكيلات الوظائف كلما دعت الحاجة الى ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك