المادة 6 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
أ-يقر المجلس بناء على تنسيب الرئيس جدول تشكيلات الوظائف في السلطة على ان يتضمن ما يلي:-
1-مسميات الوظائف في كل درجة بما يتفق مع الوصف الوظيفي لها.
2-عدد المراكز المقررة في كل وظيفة.
ب- للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تعديل جدول تشكيلات الوظائف كلما دعت الحاجة الى ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026