المادة 5 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
أ- يتم توصيف الوظائف في السلطة وتحليلها وتقييمها وفق الاسس والمعايير التي يضعها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب- يقر المجلس الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي والوصف الوظيفي لكل وظيفة على ان يتضمن واجبات الوظيفة ومهامها ومسؤولياتها والحد الادنى من المؤهلات العلمية والخبرات العملية والكفاءات اللازمة لاشغالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026