المادة 3 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
أ- تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف في السلطة او كان يشغلها عند صدوره.
ب- تسري احكام هذا النظام على الموظف بعقد بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام و الشروط الواردة في عقد استخدامه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026