المادة 3 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

أ- تسري احكام هذا النظام على كل من يعين في وظيفة مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف في السلطة او كان يشغلها عند صدوره. ب- تسري احكام هذا النظام على الموظف بعقد بالقدر الذي لا يتعارض مع الاحكام و الشروط الواردة في عقد استخدامه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك