المادة 37 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007
أ- يشكل ، و بقرار من المجلس ، مجلس تأديبي برئاسة احد المفوضين واثنين من موظفي السلطة ممن لا تقل درجتهم عن الخاصة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي الدرجة الخاصة والدرجة الثالثة عشرة.
ب-يشكل ، و بقرار من الرئيس ، مجلس تأديبي برئاسة احد المفوضين و اثنين من موظفي السلطة ممن لا تقل درجتهم عن الثالثة عشرة لاتخاذ الاجراءات التأديبية بحق أي من موظفي السلطة في سائر الدرجات .
ج-تحال الدعوى التأديبية بحق الموظف بقرار من المفوض مرفقة بوقائع المخالفة والبيانات اللازمة واي وثائق اخرى ضرورية.
د-يجتمع أي من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه بحضور جميع اعضائه ويتخذ قراراته بالاكثرية.
ه-للرئيس تشكيل لجنة تحقيق للنظر في المخالفات التي تستوجب ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026