المادة 36 من نظام موظفي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور والفقرة (ب) من رقم 7 لسنة 2007

توقع العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 35 ) من هذا النظام على المخالفات المسلكية التي يرتكبها الموظف وفقا للصلاحيات التالية:- أ- لموظفي الدرجة الخاصة و الثالثة عشرة:- 1-بقرار من المفوض المختص اذا كانت العقوبة لا تتجاوز الانذار. 2-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت العقوبة لا تتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة. ب- لموظفي سائر الدرجات:- 1-بقرار من الرئيس المباشر اذا كانت العقوبة التنبيه. 2-بقرار من المدير المختص اذا كانت العقوبة التنبيه او الانذار. 3-بقرار من المفوض المختص اذا كانت العقوبة لاتتجاوز تنزيل الراتب في الدرجة. ج- بقرار من المجلس بناءً على تنسيب المجلس التأديبي اذا كانت العقوبة الاستغناء عن الخدمة او العزل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك