الأنظمة

نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

65 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- أ- تعني كلمة (مدير) مدير الخط الحجازي الاردني. ب- تعني عبارة (رئيس قسم…
  3. المادة 3"القواعد العامة"
  4. المادة 3قبول البضائع للنقل: تقبل البضائع للنقل من محطات الخط الحجازي الاردني بموجب حافظة تصدير وكذلك الى الخطوط المجاورة شريطة ان تكون مستوفية للمعاملات الجمركية وخلافها ولا تتحم…
  5. المادة 4ساعات العمل: ان الاوقات التي يمكن قبول او تسليم البضائع فيها تختلف باختلاف المواسم والاماكن ويمكن الحصول عليها من المحطات ومكاتب الشحن المختصة الا انه يجب احضار البضائع ا…
  6. المادة 5واجبات الموظفين: من واجبات موظفي الخط الحجازي الاردني تقديم كافة المساعدات للاهلين بتزويدهم بالمعلومات وتسهيل انجاز المعاملات واذا حصل ما يدعو الى الشكوى من امتناع الموظف…
  7. المادة 6المخابرات: توجه المخابرات المتعلقة بشحن البضائع المحلية والارساليات المحولة او المشمولة بترتيبات الشحن الموحد والمشحونات الصادرة من الاردن والواردة اليها بطريق السكك الحد…
  8. المادة 7تجهيز الشاحنات ليس بامكان مصلحة الخط الحجازي الاردني ان تضمن تجهيز شاحنات من اي طراز او ذات سعة معينة ولذا يجب اجراء ترتيبات خاصة مع رئيس قسم الحركة بعمان بشان البضائع ال…
  9. المادة 8ارسال البضائع في القطارات: ليس في امكان مصلحة الخط الحجازي الاردني ان تضمن ارسال البضائع باي قطار معين كما لا يمكنها قبول المسؤولية عن تأمين وصول البضائع الى اي محطة خلال…
  10. المادة 9الاكراميات والاجور: لا يجوز منح الاكراميات او المكافآت الى مستخدمي الخط الحجازي الاردني وانه ممنوع منعا باتا على هؤلاء المستخدمين المطالبة او قبول اي مبلغ من هذا النوع وخ…
  11. المادة 10"حافظة التصدير" المادة 10- حفظة التصدير كافة البضائع والحيوانات الحية والمركبات... الخ المقدمة للنقل بالسكة الحديد يجب ان ترفق بحافظة تصدير (نموذج 25) ويجب ان يصرح بهذه ا…
  12. المادة 11تسليم البضائع للخط الحجازي الاردني: 1- عند وصول البضائع الى المحطة يقوم الموظف المختص بالكشف عليها وان كان هنالك شك في صحة الايضاحات المقدمة من المرسل على حافظة التصدير ف…
  13. المادة 12تسليم البضائع: على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة له وعليه ان يوقع عليها وعلى سجل التسليم اعترافا باستلام …
  14. المادة 13اعادة شحن الارساليات وتحويل وجهتها وايقافها في الطريق او سحبها من النقل: عندما يراد اعادة شحن بضاعة ما يجب على المرسل اليه ان يوقع على البوليسة الاصلية الذي تم الشحن بموج…
  15. المادة 14وزن البضائع: في تطبيق تعاريف النقل بالخط الحجازي الادني لا تعترف المصلحة فيما يختص بالموازين او المقاييس الا بالنظام المتري فلذلك فان المرسل منهم ملزمون بايضاح وزن بضائعه…
  16. المادة 15اعادة وزن البضائع والغرامات: 1- على المختص في محطة الوصول اعادة وزن الرسائل الواردة للمحطة للتثبت من صحة الاوزان المسحلة حينما يرى ضرورة لذلك. 2- تحتفظ مصلحة الخط الحجازي…
  17. المادة 16دفع الاجور 1- ان القاعدة العامة هي ان المرسل ملزم بدفع أجرة النقل قبل استخراج البوليسة بمحطة التصدير واذا تأخر عن ذلك تصبح البضاعة خاضعة لرسوم الارضية كما انها تظل تحت مس…
  18. المادة 16"الاجور"
  19. المادة 17حسابات الاعتماد: أ- يسمح لبعض الشركات المعتمد عليها بعد اجراء الترتيبات اللازمة مع المديرية العامة للخط الحجازي الاردني بشحن البضائع بموجب استمارات تصدرها ادارة الخط الحج…
  20. المادة 18التحاويل الشيكات: لا تقبل التحاويل تسديدا لمبالغ اجور النقل وغيرها الا بعد تقديم كفالة مالية من احد المصارف (البنوك) المعترف بها من قبل حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وب…
  21. المادة 19فروق الاجور المستحقة للمصلحة: أ- ان ما يدون على بوليسة الشحن من اوزان واوصاف البضائع وتصنيفها واسعار النقل التي تنطبق عليها هو لغرض تقدير الاجور العائدة لمصحلة السكك وتحت…
  22. المادة 20الاجور الزائدة: اذا تحصلت اجرة زيادة عن المستحق فدافع الاجور سواء كان المرسل او المرسل اليه (دون سواه ) الحق في تقديم طلب لاسترداد اجور النقل المستوفاة زيادة عن اللازم حا…
  23. المادة 21"اصناف البضائع " المادة 21 - البضائع المحزومة: 1- جميع البضائع التي تقدم للتصدير بصفة بضائع محزومة يجب ان تكون محزومة بكيفية تضمن سلامتها اثناء النقل كما وعدم اتلافها للب…
  24. المادة 22البضائع السائبة: 1- تعتبر بضائع سائبة ما يلي: أ- البضائع السائبة بحكم طبيعتها (مثل الفوسفات ) ، المواد المعدنية الخام، ادوات البناء، الفحم الحجري ، الفحم الكوك ، البرسيم …
  25. المادة 23البضائع القذرة: تعتبر بضائع قذرة - فيما يختص بالنقل - البضائع التي بحكم طبيعتها او حالتها تكون قابلة لاتلاف ما قد يشحن معها من البضائع التي - لاسباب تختص بالصحة العامة - …
  26. المادة 24"البضائع الثقيلة الوزن او الطويلة والقائمة على دواليبها" المادة 24- 1- البضائع الثقيلة الوزن: أ- تعتبر ثقيلة الاصناف التي يزيد وزن القطعة الواحدة منها عن 2 طن. ب- اذا كان…
  27. المادة 25الارساليات القائمة على دواليبها: 1- يجب تفريغ احواض السيارات والمركبات على اختلاف انواعها من البنزين او زيت الغاز الا من كمية قليلة يمكن تركها في تلك الاحواض لانزال السيا…
  28. المادة 26الحد الاعلى لمقاييس البضائع المقدمة للشحن: يجب ان لا تزيد مقاسات الاشياء المقدمة للشحن بشاحنات مكشوفة عن الاطوال التالية: الارتفاع من ظهر الدامر 350 سم العرض من نصف الشاح…
  29. المادة 27الحيوانات: 1- تقبل الحيوانات الحية للنقل حسب تعرفة البضائع بالشحن الكامل فقط. 2- يعتبر وزن الحيوانات بالرأس الواحد كما يلي: النوع الوزنصفحة 13 من 33 الغنم والماعز 40 كيلو…
  30. المادة 28البضائع الخطرة والمفرقعات والملتهبات: 1- أ- جميع البضائع الخطرة او الضارة او القابلة للفرقعة يجب ان تتوفر في حزمها الشروط المبينة بالمادة (19). ب- الذخائر الحربية كما وجم…
  31. المادة 29المادة- 29- البضائع المهيأة الحجم ذات الثقل النوعي الخفيف: تعتبر البضائع المبينة ادناه من البضائع المهيأة الحجم ذات الثقل النوعي الخفيف وعند شحن اي صنف منها بالشحن المجزأ…
  32. المادة 30الفوارغ المرتجعة: يقصد بكلمة الفوارغ المرتجعة الاوعية التي شحنت بها البضاعة ويشترط ان يكون مرسل الاوعية الفارغة نفس المرسل اليه لهذه الاوعية عندما وردت ملآنة وكذلك المرسل…
  33. المادة 31المنقولات المتبادلة مع السكك الحديدية الاخرى: 1- كافة البضائع والحيوانات والعربات.. الخ التي تصدر من محطات الخط الحجازي الاردني الى محطات الخط الحديدي الحجازي السوري وسكك…
  34. المادة 32البضائع التي تنقل على مسؤولية اصحابها: يقبل شحن البضائع التالية على مسؤولية اصحابها: أ- المواد المتفجرة او سريعة الالتهاب. ب- المواد ذات الحجم الكبير والقياسات الاستثنائي…
  35. المادة 33التصرف في البضائع الغير المطالب بها: 1- البضائع التي بعد ان تكون احضرت لمحطة التصدير بقصد تصديرها ولا يكون قد تم التخليص عليها في ظرف ستة اشهر من تقديم الحافظة او من تاري…
  36. المادة 34تفريغ او تحميل البضائع بين المحطات: 1- المصلحة غير ملزمة بقبول الشحن او التفريغ الا في النقط المخصصة لذلك في ذات المحطات 2- اذا وافقت مصلحة الخط الحجازي الاردني على طلب ل…
  37. المادة 35نظام الفروع والمخازن: 1- تحسب الاجرة من والى المخازن الخصوصية عن المسافة من المخزن في محطة التصدير الى المخزن في محطة الوصول: مضافا اليها رسم مخزن ثلاثماية فلس عن كل عربة…
  38. المادة 36محطة عين الغزال الجمركية: كافة البضائع المشحونة باسم محطة عمان والعائدة للمعاملات الجمركية تترك او ترسل الى محطة عين الغزال (حسب الاقتضاء) باستثناء الاسمنت او اي بضائع اخ…
  39. المادة 37الطريقة التي يجب اتباعها في حالة وجود نقص او كسر في البضاعة: 1- مسؤولية الموظفين: الموظف الذي يستلم الرسالة ويوقع عليها يعتبر بانه استلمها بعد معاينتها ما لم يثبت بضبط مش…
  40. المادة 38وصول ارساليات بدون بوالص: في حالة استلام رسائل بدون بوالصها الخاصة يتوجب على محطة الوصول او المحطة المتوسطة (اذا اكتشف فيها) ان تستحصل اما برقيا او هاتفيا من محطة التصدير…
  41. المادة 39اختام الشاحنات: يجب الاحتفاظ باختام الشاحنات بمكان امين تحت القفل والمفتاح ويعتبر ناظر المحطة او مامور العنبر مسؤولا عن سلامة الاختام. ارقام الاختام التي توضع على الشاحنا…
  42. المادة 40طريق شحن البضائع (بالمروري): تنظم بوالص المروري في الحالات التالية وللنقل المحلي فقط: أ- لاي جزء من اجزاء الرسائل التي تتخلف في محطة التصدير او احدى المحطات المتوسطة ب- ا…
  43. المادة 41البضائع المنقولة على مسؤولية الخط الحجازي الاردني: 1- يجب ان تكون البضائع المطلوب نقلها على مسؤولية الخط الحجازي الاردني في حالة جيدة ومغلقة بصورة تؤمن سلامة نقلها فيما ا…
  44. المادة 42شروط عامة: 1- ان مسؤولية ادارة الخط الحجازي الاردني عن اية ارسالية من البضائع تستمر خلال المدة المبتدئة من ساعة قبولها للنقل واعطاء النسخة الاولى من البوليسة الى المرسل و…
  45. المادة 43التعويض على البضائع المفقودة او المعطوبة: مع مراعاة احكام المادتين 41 و 42 وفي الحالة التي يعترف بها الخط الحجازي الاردني بمسؤولية الضياع او الخراب.. الخ واتخاذ قرار بالم…
  46. المادة 44اجور النقل على الخط الحجازي الاردني للبضائع المتبادلة مع الخطوط المجاورة: 1- من نصيب الى المفرق ، زرقاء ، عمان نوع البضاعة اجرة الطن بالكيلومتر بالشحن الكامل بالشحن المنف…
  47. المادة 45الحد الادنى للنقل الدولي: 1- كافة انواع البضائع ذات المنشأ السوري او الاردني المتبادلة فقط بين خطي الحجازي السوري والاردني 6 اطنان للشاحنة من اي نوع كانت. 2- البضائع الوا…
  48. المادة 46اجور نقل البضائع على الخط الحجازي الاردني: 1- اجور نقل البضائع الواردة بالترانزيت عن طريق ميناء العقبة فقط نوع البضاعة اجرة الطن الواحد بالكامل فقط من النقب الى من معان ا…
  49. المادة 47الحد الادنى لاستيفاء اجور الشاحنات بالنقل الداخلي: 1- الحد الادنى للشاحنات المحملة فوسفات هو بنقص طنين اثنين من محمول الشاحنة المقرر 2- الحد الادنى لشاحنات الامنية هو ستة…
  50. المادة 48في حالة كون الرسالة تحتوي على كمية من البضائع من مرسل واحد ومرسل اليه واحد وكانت محملة بشاحنتين او اكثر فيمكن تنظيم بوليسة واحدة لعدة شاحنات بالشحن المحلي وتحصيل الاجور ع…
  51. المادة 49"النفقات العامة والرسوم الاضافية " يجب مراجعتها قبل حساب الاجور المادة 49- رسوم التسجيل: يحصل مبلغ خمسون فلسا عن كل ارسالية.
  52. المادة 50طوابع الواردات: المرسل مكلف بالصاق طوزابع وادرات بالقيمة القانونية على النسخة الثانية من كل بوليصة للبضائع او السلع او الامتعة المصدرة خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
  53. المادة 51رسوم الحمالة: ان البضائع التي تنقل بالشحن المجزأ يجري تحميلها او تفريغها في محطة عمان من قبل حمالة الخط الاردني وبمعدل 15 فلسا عن كل مائة كيلوغرام او جزء منها. اما البضائ…
  54. المادة 52رسوم ايجار الصهاريج: يستوفى رسم ايجار عن الصهاريج بواقع ماية فلس عن كل طن على اساس محمول الصهاريج المقررة من قبل مصلحة الخط الحجازي الاردني عند استعمالها محليا وذلك علاوة…
  55. المادة 53رسم نسخ البوالص والوثائق الاخرى: في حالة طلب المرسل او المرسل اليه اصدار نسخة من بوليسة ثم شحن بضائع له بموجبها او كشف وزن تابع لها او ايصالا استوفيت منه بموجبه رسوما او …
  56. المادة 54رسوم تطهير الشاحنات: يستوفى رسم تطهير في حالة نقل الحيوانات او المواد الكريهة محليا كما يلي: 150 فلسا عن الشاحنة ذات طابق واحد للمواشي 250 فلسا عن الشاحنة ذات طابقين للمو…
  57. المادة 55رسوم الارضية: 1- المدة المجانية الممنوحة لتحميل وتخلية الشاحنات بالشحن الكامل اعتبارا من ساعة وضعها للتخلية او التحميل هي كما يلي: أ- 24 ساعة متواصلة لعموم الشاحنات ما عد…
  58. المادة 56رسوم التخزين: يمنح مدة مجانية قدرها 48 ساعة لتخزين البضائع بعد استلامها وتخليتها او قبولها للشحن ومن ثم تحصل الرسوم التالية:- أ- تحصل رسوم التخزين بمعدل فلس واحد في الارب…
  59. المادة 57تعفى ايام الجمع والاعياد الرسمية المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية اذا صادف وقوعها ضمن المدة المسموحة اما اذا صادفت بعد انقضاء المدة المسموحة فتدفع عنها رسوم الارض…
  60. المادة 58رسوم الآلة الرافعة: يوجد في محطة عمان آلة رافعة يدوية ثابتة يمكنها رفع 5 اطنان يتم تشغيلها من قبل مصلحة الخط الحجازي الاردني وتستوفى اجورها كما يلي: 1- ديناران لكل اول سا…
  61. المادة 59رسوم المشمعات: 1- اذا طلب المرسل تغطية البضاعة المحملة بشاحنة كنار او كشف يستوفى منه رسم قدره خمسماية فلس لكل مشمع لكل سفرة ، الا انه يعفى المرسل من دفع هذه الاجور عندما …
  62. المادة 60اجزاء الوزن والمسافات: 1- جزء العشرة كيلوغرامات في الشحن المجزأ يحسب كعشرة كيلوغرامات. 2- جزء الماية كيلوغرام في الشحن الكامل يحسب ماية كيلوغرام. 3- اقل مسافة تحسب عليها …
  63. المادة 61الحد الادنى للاجور: 1- اقل اجرة بالشحن الكامل دينارين لكل شاحنة ما عدا الفوسفات. 2- اقل اجرة بالشحن المنفرد 100 ماية فلس ما عدا رسوم التحميل او التفريغ.
  64. المادة 62اقل وزن للطرود: لا يقبل للنقل بقطارات البضائع للطرود التي يقل وزن الطرد الواحد منها عن 10 كيلوغرامات ومع ذلك فان مصلحة الخط الحجازي الاردني تحتفظ لنفسها الحق: أ- ان ترفض …
  65. المادة 63الواحدة الصغرى للاجور: ان الوحدة الصغرى للاجور هي خمسة فلسات وعند احتساب الاجور اذا حصل كسر قدره فلسان او اقل يهمل وما زاد عن الفلسين يحسب كخمس فلسات.