المادة 13 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

اعادة شحن الارساليات وتحويل وجهتها وايقافها في الطريق او سحبها من النقل: عندما يراد اعادة شحن بضاعة ما يجب على المرسل اليه ان يوقع على البوليسة الاصلية الذي تم الشحن بموجبها وان يسملها الى محطة الوصول ثم يعيد شحنها الى وجهتها الجديدة وذلك بتنظيم حافظة تصدير الا انه وقبل اعادة شحن البضائع الى محطة اخرى - بما في ذلك محطة الارسال الاصلية - يجب اعلى المرسل اليه ان يدفع جميع الاجور والرسوم المستحقة على البضاعة بما في ذلك اجور تأخير الشحنة والارضية في حالة تحققها وكذلك ما يترتب من اجور على اعادة النقل. 1- لا يقبل الخط الحجازي الاردني اية مسؤولية قد تحصل من تأخير او خطأ في ابراق التعليمات او ما قد يحصل من خسارة من جراء ذلك كما وانها لا تضمن تحويل وجهة البضائع ، واذا وصلت البضاعة الى المحطة المقصودة اصلا فيجب ان يتم تسليمها او اعادة شحنها كما ورد اعلاه. 2- اذا طلب المرسل ايقاف احدى الارساليات قبل محطة الوصول او تسلميها اليه او الى مرسل اليه آخر فيجب عليه تقديم طلب خطي الى رئيس قسم الحركة بتضمن تفاصيل تامة عن عائدية البضائع وسبب ايقافها او تغيير عائديتها ويحق للمرسل المطالبة باسترداد فرق الاجور التي سبق دفعها عن شحن الارسالية في محطة الارسال. 3- اذا طلب المرسل سحب ارسالية انجزت معاملة شحنها وما زالت في محطة الارسال اي قبل ارسالها فعلا فعليه ان يبرر النسخة الاولى من البوليسة وتسليم البضاعة بعد دفع ما يكون قد تحقق عليها من اجور التحميل والتفريغ وتأخير للشاحنات والارضية والتخزين دون ان تحسب لها مدة مجانية وغير ذلك من النفقات الضرورية التي تكبدتها مصلحة الخط الحجازي الاردني وعليه ان يقدم طلبا الى رئيس قسم الحركة لاسترداد فرق الاجور التي دفعها بعد حسم قيمة الرسوم الانفة الذكر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك