المادة 12 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
تسليم البضائع:
على المرسل اليه ان يسلم النسخة الاولى من البوليسة الى محطة الوصول ليتمكن من استلام البضاعة العائدة له وعليه ان يوقع عليها وعلى سجل التسليم اعترافا باستلام البضائع وتسجل بعدها البوليسة المحلي باكشف ر19 والخارجي ب ر19أ.
1- في حالة ضياع النسخة الاولى من البوليسة او تعذر ابرازها لاي سبب آخر تحتفظ مصلحةالخط الحجازي الاردني بحق تكليف المرسل اليه تنظيم وثيقة ضمان حق التعويض قبل تسليم البضائع اليه وبموجب الملحق رقم (د).
2- لا يمكن تسليم البضائع الا الى المرسل اليه المدون اسمه على بوليسة الشحن او لمن يحمل تفويضا رسميا والذي عليه ان يبرز النسخة الاولى من البوليسة.
3- علىالمرسل اليه الذي يفوض شخص آخر لتسلم البضاعة نيابة عنه تعبئة النموذج المقرر لهذا الغرض والذي يمكن الحصول عليه من المحطات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026