المادة 11 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
تسليم البضائع للخط الحجازي الاردني:
1- عند وصول البضائع الى المحطة يقوم الموظف المختص بالكشف عليها وان كان هنالك شك في صحة الايضاحات المقدمة من المرسل على حافظة التصدير في النوع او الكيل او خلاف ذلك فتكون هذه الرسائل معرضة للفحص بحضور المرسل في محطة التصدير او في محطة الوصول بحضور المرسل اليه الملزم بفتح الطرود المشكوك فيها لضبط البضائع المخالفة.
2- في حالة اعطاء وصف مغلوط للبضائع فان الارسالية التي اسنيء التصريح بها تصبح - عند اكتشاف امرها - خاضعة لاجور النقل على اساس ضعف اعلى اسعار النقل المعمول بها وذلك دون المساس بحق المصلحة في اتخاذ اية اجراءات قانونية اخرى.
3- تنظم بوليسة من ثلاث نسخ للنقل الداخلي وست نسخ للنقل الخارجي لتدل على استلام كل ارسالية شحنت من قبل مرسل اليه واحد وتؤخذ تفصيلاتها من حافظة التصدير وتسجل البوليسة المحلي في كشف (ر8أ) وبوليسة النقل الخارجي في كشف (ر18) في محطة التصدير.
4- تعتبر هذه البوليسة بمثابة ايصال بتسليم البضاعةالى الخط الحجازي الاردني ولا تفرض هذه البوليسة على مصلحة الخط الحجازي الاردني بأية مسؤولية عدا ما هو منصوص عليه في هذه التعرفة
5- تسلم النسخة الاولى من البوليسة الى المرسل وبقية النسخ ترافق البضاعة وتعاد النسخة الثانية من بوليسة النقل الاجنبي من درعا للحسابات كشف (ر/37).
6- يحتفظ الخط الحجازي الاردني بحق رفض قبول البضائع للنقل باي قطار وفي اي وقت وبدون سابق انذار لسبب وقوع حوادث او فيضانات او غير ذلك من الاسباب التي تراها موجبة لذلك.
7- لا يمكن قبول المكائن الحاصدة والحفارة وغيرها من الاجهزة الآلية التي قد تكون بعض اجزائها عرضة للحركة اثناء النقل الا بموجب الملحق (أ) الذي يحفظ لدى ناظر المحطة المرسلة.
8- ان المواد التي تقدم للنقل وهي في حالة رديئة او مغلقة بصورة غير محكمة وبصورة تكون عرضة للتضرر او التلف او النضوح اثناء النقل لا يمكن قبولها الا اذا قام المرسل بتنظيم وثيقة التعهد بالمسؤولية بموجب الملحق (ب) التي ترفق مع البوليسة كما يجب ذكر ذلك على البوليسة ولمصلحة الخط الحجازي الاردني حق قبول او رفض مثل هكذا بضائع.
9- لا تقبل البضائع الثمينة جدا والمبينة بالملحق (ج) للنقل الا بقطارات الركاب.
10- لا يمكن قبول اية ارسالية تحتوي على النقود او السبائك الذهبية او الفضية سواء كانت بشكل مسكوكات او مصنوعات او غير ذلك بالنقل بالقطار ما لم تكن مؤمنا عليها ومصحوبة بخفراء يتولون مراقبتها وحراستها على الحراس ان يحملوا تذاكر درجة اولى وعند الاقتضاء يقدم الخط الحجازي الاردني خفراء من الشرطة مقابل رواتبهم بدفعها المرسل الى اجارة الخط الحجازي الاردني وعلى المرسل اعلام رئيس قسم الحركة قبل (24) ساعة عن عزمه بارسال مثل هكذا بضائع وبخلاف ذلك لا يمكن قبولها للنقل وبشرط ان تنقل هكذا مشحونات بقطارات الركاب فقط وعلى تعرفة المستعجل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026