المادة 10 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

"حافظة التصدير" المادة 10- حفظة التصدير كافة البضائع والحيوانات الحية والمركبات... الخ المقدمة للنقل بالسكة الحديد يجب ان ترفق بحافظة تصدير (نموذج 25) ويجب ان يصرح بهذه الحافظة من قبل المرسل بوضوح وبحبر او قلم كوبيا لا يمحى وتوقع من قبله او من قبل شخص مفوض عنه رسميا. يجب ان يذكر على حافظة الطلب المكان ، التاريخ ، العدد ، حالة الطرود ، الوزن القائم لكل صنف من البضائع وفيما اذا كانت الاجور مدفوعة او محولة مع الاشارة الى ذكر البيانات الجمركية او اي مستندات يجب ان ترافق الرسالة. في حالة كون الطرود مهيأة الحجم التي تحمل من المرسل ، والبضاعة المرسلة من خط فرعي فان عدد وحمولة الشاحنات اللازمة والمكان المحملة به يجب ان يبين في الحقل المخصص على حافظة التصدير. يجب ان يذكر على حافظة التصدير عدد الحيوانات وفي حالة ان الرسالة تحتوي على اكثر من نوع واحد فيجب بيان كل نوع على حدة. الشطب والتبديل بحافظة التصدير يجب ان يوقع عليه من قبل المرسل او المفوض عنه رسميا. يجب الحصول على موافقة المرسل على حوافظ التصدير للحيوانات الحية والبضائع المنقولة على مسؤولية المرسل بعبارة (على مسؤولية المرسل) وتسجل هذه العبارة على بوليسة الشحن. عندما ترد البضاعة مجزأة الى المحطة فحافظة التصدير ترافق القسم الاول ويجب ان يدون تاريخ ووقت الوصول لكل جزء في حينه. يجب على ناظر المحطة او مأمور العنبر ضبط البضائع المقدمة للارسال مع التفصيلات المسجلة على حافظة التصدير بان تكون أوصافها مطابقة كليا. تسجل فيما بعد حافظة الطلب بسجل دفتر التمريك (نموذج 53) مبينا تاريخ ووقت احضارها وتعطى رقم متسلسل يجب بيانه على كافة طرود الارسالية. يجب ان تسجل تفصيلات الرسالة والوزن المثبت من قبل سكة الحديد على حافظة التصدير التي يجب ان توقع في الحقل المخصص من قبل الموظف الذي كشف البضاعة بالفعل وضبط أوصاف ووزن البضاعة. في حالة كون الرسالة بالشحن الكاملة يجب ان يسجل في الحقل المخصص تاريخ ووقت الوضع بكل شاحنة وتاريخ ووقت انتهاء التحميل. بعد تنظيم البوليسة تصمغ حافظة التصدير من طرفها الاعلى بالبوليسة التي ترافق الرسالة الى محطة الوصول. يمكن لاحد موظفي الخط الحجازي الاردني تدوين المعلومات اللازمة على حافظة التصدير كما يمليها عليه المرسل وذلك مجانا وعلى سبيل المساعدة على ان يتم توقيعها من قبل المرسل الذي عليه ان يتأكد من ان حافظة التصدير العائدة له قد نظمت بصورة صحيحة اذا ان المسؤولية عن صحة المعلومات المدونة فيها تترتب عليه وحده. لا تعترف ادارة الخط الحجازي الاردني بمسؤولية الاوزان بين البائع والمشتري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك