المادة 29 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

المادة- 29- البضائع المهيأة الحجم ذات الثقل النوعي الخفيف: تعتبر البضائع المبينة ادناه من البضائع المهيأة الحجم ذات الثقل النوعي الخفيف وعند شحن اي صنف منها بالشحن المجزأ يضاف 35 % على اجور الشحن الاعتيادية. أ- الدراجات النارية ذات عربات الجيب ز ب- الاقفاص الفارغة المصنوعة من الحديد او الخشب. ج- الاقفاص الفارغة المصنوعة من الاسلاك والشريط المعد لشحن الطيور والكلاب وما شابهها. د- الطبول للموسيقى. ه- السلل الفارغة. و- الصناديق الفارغة (غير المرتجعة) وغير الصناديق المعدة لشحن الخضار والتي لا تقبل بالنقل بالسكة. ز- كراسي القش. ح- عربات الاطفال. ط- موبيليا. ي- حمامات الزنك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك