المادة 21 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

"اصناف البضائع " المادة 21 - البضائع المحزومة: 1- جميع البضائع التي تقدم للتصدير بصفة بضائع محزومة يجب ان تكون محزومة بكيفية تضمن سلامتها اثناء النقل كما وعدم اتلافها للبضائع الاخرى التي ستشحن معها ولا لمهمات السكة الحديد ، عدا ما ذكر يجب ان يكون حجمها كما وشكلها بحيث يسهل تعداد طرودها ووزنها وللمصلحة - دون سواها - حق الحكم في توافر او عدم توافر هذه الشروط. 2- بدون الاخلال بما ذكر:صفحة 10 من 33 أ- الاصناف القابلة للكسر السريع ( مثل الزجاج والصيني والرخام.. الخ) يجب ان تكون داخل صناديق متينة ( سواء من الخشب او من المعدن ) اما مغلوقة تماما او قفصية الشكل ومحوطة من الداخل بمقدار كاف من القش اواية مادة مرنة بحيث تضمن ان اي اصطدام يقع من الخارج لا يصل الى ذات المشمول. ب- عندما تكون السوائل - اجمالا - داخل عبوات للكسر السريع ( مثل الدمجانات والصفائح.. الخ ) يجب ان تكون هذه العبوات محكمة الغلق أو مسدودة بكيفة تحول دون أي سيلان في أثناء النقل وعلاوة على ذلك يجب ان تكون هذه العبوات داخل وقاية خارجية من الحديد او الخشب اوالالياف المجدولة او ما شابهها وان تكون هذه الوقاية متينة المتانة الكافية. يجب ان تحيط هذه الوقاية الخارجية بذات العبوة من جميع اجزائها وان يكون بينها وبين العبوة الداخلية مقدار كاف من القش او اية مادة مرنة اخرى بحيث تحول دون وصول اي اصطدام خارجي الى ذات العبوة الداخلية. اذا كانت الوقاية الخارجية من الالياف المجدولة وكانت هذه الالياف غير كافية لصيانة العبةه الداخلية من أي اصطدام خارجي يجب وضع هذه الوقاية الخارجية داخل صندوق من خشب قفص الشكل وفي كافة الاحوال يتعين ان تكون قاعدة الوقاية الخارجية بحيث تضمن ثباتها في محلها اثناء النقل. 3- يجب ان يكون الحزم كافيا لضمان سلامة البضائع اثناء النقل ويجب ان يكون موافقا لنوع البضاعة وان يغطى كل المشمول وان لا يكون به اي اثر او علامة تجعله محلا للشبهة وان يكون بحالة ان اي تلاعب فيه يترك أثرا ظاهرا وللمصلحة الحكم في الموافقة على كفاية الحزم او عدمه. 4- اذا رأت المصلحة بأن الحزم غير كاف فيكون لها الخيار اما في رفض نقل البضاعة او في قبولها بشرط ان يكون النقل تحت مسؤولية المرسل منه واليه وفي هذه الحالة الاخيرة يكون لها الحق في الزام المرسل باقرار هذه المسؤولية كتابة على حافظة التصدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك