المادة 36 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

محطة عين الغزال الجمركية: كافة البضائع المشحونة باسم محطة عمان والعائدة للمعاملات الجمركية تترك او ترسل الى محطة عين الغزال (حسب الاقتضاء) باستثناء الاسمنت او اي بضائع اخرى تطلب دائرة الجمارك تفريغها في محطة عمان مسبقا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك