المادة 35 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

نظام الفروع والمخازن: 1- تحسب الاجرة من والى المخازن الخصوصية عن المسافة من المخزن في محطة التصدير الى المخزن في محطة الوصول: مضافا اليها رسم مخزن ثلاثماية فلس عن كل عربة مهما كان محمولها. 2- تحسب اجرة المناورة على الارساليات المعاد شحنها من اي محطة الى مخزن خصوصي تابع لنفس المحطة او بالعكس. ومن مخزن خصوصي الى مخزن خصوصي آخر تابعين كليهما (لنفس المحطة) على واقع ثلاثماية فلس لكل عربة مهما كان محمولها ، ويستثنى من ذلك محطة عين غزال الجمركية التي يطبق على اعادة الشحن معها الى عمان او بالعكس الفقرة (3) من المادة ادناه. 3- اذا شحنت ارسالية من محطة لمخزن خصوصي او من مخزن لمخزن خصوصيين تابعين كليهما لنفس المحطة فتستوفى الاجرة بواقع دينار ونصف لكل شاحنة مهما كان محمولها. 4- تبتدأ مدة الاعفاء من الارضية من وقت وصول العربات الى المخزن وتعتبر سجلات المحطة حجة فيما يختص بالتاريخ والوقت الذي تبتدىء فيهما مدة المعافاة من الارضية. 5- تحتفظ المصلحة لنفسها الحق في تحديد عدد العربات الممكن ارسالها الى هذه الفروع او المخازن للشحن او التفريغ. 6- ترفض المصلحة اية مسؤولية عن كل ما يحدث للعربات او لمشحونها مدة وجودها في الفروع او المخازن. ملحوظة: مرفق بهذه التعرفة جدولا باسماء المخازن الخصوصية على الخط الاردني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك