المادة 34 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
تفريغ او تحميل البضائع بين المحطات:
1- المصلحة غير ملزمة بقبول الشحن او التفريغ الا في النقط المخصصة لذلك في ذات المحطات
2- اذا وافقت مصلحة الخط الحجازي الاردني على طلب لتحويل او تفريغ بضاعة ما بين المحطات فيتم ذلك باتفاق خاص وتنفذ الاحكام التالية:
أ- تحصل اجور الشحن على المسافة ابتداء من المحطة السابقة لنقطة الشحن.
ب- في حالة التفريغ تؤخذ المسافة لغاية المحطة التي تلي نقطة التفريغ.
ج- يمكن اجراء عمليات التخلية والتحميل للشاحنات الكاملة فقط.
د- اذا امكن ايصال البضاعة الى النقطة المطلوبة بواسطة قطار البضائع العادي وكان بالامكان ايقاف هذا القطار ريثما تتم عملية الشحن او التفريغ يحصل بالاضافة لاجرة الشحن مبلغ دينارين عن الساعة الاولى او جزء منها ودينار عن كل ساعة او جزء منها تليها وذلك رسم توقف القاطرة بالطريق عن كل ارسالية والحد الادنى اربعة دنانير.
ه- في حالة استعمال قاطرة خاصة لهذا العمل تحصل الاجور التالية بالاضافة لاجرة الشحن وذلك اجرة استعمال القاطرة وقت سير القاطرة 2.000 دينار لكل ساعة او جزء منها وقت توقف القاطرة كما ورد بالبند (د) من هذه المادة اعلاه الحد الادنى للاجور لسير القاطرة الخاصة.
لمسافة تنقص عن ثمانية كيلومترات 3.000 دنانير
لمسافة تزيد على ثمانية كيلومترات 6.000 دنانير
تعتبر اجور القاطرة الخاصة من وقت قيام القاطرة من محطة القيام لحين عودتها اليها ، ووقت السير تجمع لسفرتي الذهاب والاياب واي جزء من الساعة يعتبر ساعة وفي حالة طلب ايقاف القاطرة اكثر من مرة بالقسم تجمع اوقات التوقف لتحصيل الاجرة.
في حالة الاضطرار لاشعال قاطرة خاصة لهذا العمل يحصل اجرة اضافية قدرها ديناران.
اذا طلب الغاء القاطرة للتفريغ او التحميل بالقسم بعد اشعالها يحصل رسم ثلاثة دنانير عن ذلك اما اذا قدم الطلب قبل اشعال القاطرة فلا يحصل شيء.
و- عند طلب تشعيل قاطرة لاجل تفريغ او تحميل بضاعة بين محطتين يتوجب على رئيس قسم الحركة ان يكتب بعد انتهاء العمل الى رئيس قسم المحاسبة مبينا البيانات التالية وارسال صورة عن البوليسة.
رقم القاطرة رقم القطار ارقام الشاحنات رقم البوليسة من الى صاحب العمل نوع البضاعة هل حفظ تعهد تفريغ بالقسم مجموع وقت توقف القاطرة وقت اخلاء الخط الاجور المتحصلة فلس دينار رقم الايصال وتاريخه
ز- تحصل الاجور اما باستمارة او تأمين يعادل قيمة الحد الادنى للاجور عن اشغال القاطرة وذلك قبل البدء بالعمل وان زادت الاجور عن الحد الادنى فتحصل الاجور من صاحب العمل فيما بعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026