المادة 7 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
تجهيز الشاحنات
ليس بامكان مصلحة الخط الحجازي الاردني ان تضمن تجهيز شاحنات من اي طراز او ذات سعة معينة ولذا يجب اجراء ترتيبات خاصة مع رئيس قسم الحركة بعمان بشان البضائع التي لا يمكن قبولها للنقل الا في شاحنات من طراز خاص او سعة معينة وذلك فيما اذا لم تكن امثال هذه الشاحنات متيسرة في المحطات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026