المادة 8 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
ارسال البضائع في القطارات:
ليس في امكان مصلحة الخط الحجازي الاردني ان تضمن ارسال البضائع باي قطار معين كما لا يمكنها قبول المسؤولية عن تأمين وصول البضائع الى اي محطة خلال اية مدة معينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026