المادة 6 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
المخابرات:
توجه المخابرات المتعلقة بشحن البضائع المحلية والارساليات المحولة او المشمولة بترتيبات الشحن الموحد والمشحونات الصادرة من الاردن والواردة اليها بطريق السكك الحديدية وطلبات الاسترداد والتعويض والاستعلامات الى رئيس قسم الحركة في عمان توجه المخابرات الرسمية الى موظفي الخط الحجازي الاردني بعناوينهم الرسمية وليس بأسمائهم الشخصية تجنبا لما قد يحصل من تاخير في حالة غياب الموظف المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026