المادة 5 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
واجبات الموظفين:
من واجبات موظفي الخط الحجازي الاردني تقديم كافة المساعدات للاهلين بتزويدهم بالمعلومات وتسهيل انجاز المعاملات واذا حصل ما يدعو الى الشكوى من امتناع الموظفين عن ابداء التسهيلات اللازمة او سوء معاملاتهم فينبغي رفع الشكوى الى رئيس قسم الحركة في عمان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026