المادة 47 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

الحد الادنى لاستيفاء اجور الشاحنات بالنقل الداخلي: 1- الحد الادنى للشاحنات المحملة فوسفات هو بنقص طنين اثنين من محمول الشاحنة المقرر 2- الحد الادنى لشاحنات الامنية هو ستة اطنان مهما كان محمول الشاحنة وتستوفي الاجور حسب التعرفة المقررة للبضائع التي استعملت الشاحنات من اجلها 3- الحد الادنى للوزن الذي تستوفي عنه الاجرة للصهاريج هو محمول الصهاريج المقررة بكامله او الوزن الحقيقي اذا زاد عن ذلك 4- الحد الادنى للسيارات الفارغة وشاحنات التبن والحشيش المحزوم 6 اطنان مهما كان محمول الشاحنة المقررة 5- الحد الادنى لكافة البضائع عدا الوارد اعلاه هو كما يلي: 8 اطنان المشاحنات ذات محمول 10 - 15 طنا. 15 طنا للشاحنات ذات محمول 20 طنا. 20 طنا للشاحنات ذات محمول طابقين 6- الحيوانات الحد الادنى لنقليات الحيوانات كما يلي 5 أطنان للشاحنات ذات محمول 10 اطنان 6 اطنان للشاحنات ذات محمول 13- 15 طنا 10 اطنان للشاحنات ذات محمول طابقين 7- المفرقعات ستة اطنان للشاحنات ذات محمول 15 طنا ثمانية اطنان للشاحنات ذات محمول 25 طن فما فوق

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك