المادة 48 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
في حالة كون الرسالة تحتوي على كمية من البضائع من مرسل واحد ومرسل اليه واحد وكانت محملة بشاحنتين او اكثر فيمكن تنظيم بوليسة واحدة لعدة شاحنات بالشحن المحلي وتحصيل الاجور على الوزن الحقيقي للرسالة او مجموع الحد الادنى للشاحنات ايهما يزيد عن الآخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026