المادة 49 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
"النفقات العامة والرسوم الاضافية "
يجب مراجعتها قبل حساب الاجور
المادة 49- رسوم التسجيل:
يحصل مبلغ خمسون فلسا عن كل ارسالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026