المادة 49 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

"النفقات العامة والرسوم الاضافية " يجب مراجعتها قبل حساب الاجور المادة 49- رسوم التسجيل: يحصل مبلغ خمسون فلسا عن كل ارسالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك