المادة 50 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
طوابع الواردات:
المرسل مكلف بالصاق طوزابع وادرات بالقيمة القانونية على النسخة الثانية من كل بوليصة للبضائع او السلع او الامتعة المصدرة خارج المملكة الاردنية الهاشمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026