المادة 51 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960

رسوم الحمالة: ان البضائع التي تنقل بالشحن المجزأ يجري تحميلها او تفريغها في محطة عمان من قبل حمالة الخط الاردني وبمعدل 15 فلسا عن كل مائة كيلوغرام او جزء منها. اما البضائع المشحونة بالشحن الكامل فيتم تحميلها وتفريغها من قبل المرسل والمرسل اليه وفي الحالات التي تقوم مصلحة الخط الحجازي الاردني بعملية التحميل او التفريغ يستوفى مائة فلس عن كل طن (وتعتبر جزء المائة كيلوغرام ماية كيلوغرام ).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك