المادة 43 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
التعويض على البضائع المفقودة او المعطوبة:
مع مراعاة احكام المادتين 41 و 42 وفي الحالة التي يعترف بها الخط الحجازي الاردني بمسؤولية الضياع او الخراب.. الخ واتخاذ قرار بالموافقة على التعويض لصاحب البضاعة عن بضاعته المفقودة او المعطوبة فالخط الحجازي الاردني لا يدفع في اي حالة تعويضا يزيد عن اسعار الاسواق المحلية للاصناف المفقودة او التعويض الجزئي للاشياء المعطوبة وفي جميع الحالات يجب ان لا يزيد التعويض عن ماية فلس للكيلوغرام الواحد كحد اعلى لاي نوع من انواع البضائع او السلع المشحونة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026