المادة 42 من نظام نقل البضائع والحيوانات والاجور والرسوم المترتبة عليها رقم 44 لسنة 1960
شروط عامة:
1- ان مسؤولية ادارة الخط الحجازي الاردني عن اية ارسالية من البضائع تستمر خلال المدة المبتدئة من ساعة قبولها للنقل واعطاء النسخة الاولى من البوليسة الى المرسل وحتى التوقيع على هذه البوليسة وسجل التسليم المذكور او اية وثيقة اخرى تحل محلها في محطة الوصول وتشترط في ذلك عدم قبول اية مسؤولية عما قد يحدث من ضياع او ضرر للبضائع خلال المدة التي تكون فيها خاضعة لاجور تأخير الشاحنات او اجور الارضية الا اذا ثبت ان الضياع والضرر انما حدث بسبب سوء تصرف عمدي من جانب احد مستخدمي الخط الحجازي الاردني عند القيام بواجبه.
2- لا تتحمل ادارة الخط الحجازي الاردني مسؤولية ما قد يحدث من ضياع او ضرر للبضائع خلال المدة التي تكون فيها خاضعة لاجور الخزن الا اذا ثبت ان ذلك الضياع او الضرر يرجع سببه الى اهمال او تقصير احد مستخدمي الخط الحجازي الاردني اثناء اداء واجبه.
3- لا تقبل ادارة الخط الحجازي الاردني المسؤولية عما قد يدعي حصوله او نقص او ضرر في البضائع فيما اذا تم تسليم القطع في نفس الحالة الخارجية الجيدة التي كانت عليها حين قبولها للنقل. كما ولا تقبل المسؤولية عما قد يزعم حصوله من نقص في القطع بالرغم مما قد تكون عليه حالتها الخارجية الا اذا ثبت حصول نقص معادل في وزنها.
4- لا تترتب على ادارة الخط الحجازي الاردني مسؤولية اي ضياع او ضرر للبضائع الا اذا ابلغت بذلك حين تسليم البضاعة وقام المرسل اليه بوضع الاشارة اللازمة بهذا المعنى في سجل التسليم وبوليسة الشحن ووقع على محضر مشترك على ان يؤيد ذلك بطلب رسمي يتضمن التفاصيل التامة ويقدم الى ادارة الخط الحجازي الاردني خلال مدة (30) يوما وبخلاف ذلك يعتبر المرسل اليه متنازلا عن مطالبته بالتعويض وفي حالة عدم تسلم الارسالية بكاملها تكون المدة لتقديم الطلب الرسمي لهذا الغرض 40 يوما من تاريخ اجراء معاملة الشحن.
5- بالرغم من حصول اي ضرر للبضائع او ضياع اي جزء منها مهما كان سببه فان اجور النقل يجب ان تدفع بتمامها.
6- لادارة الخط الحجازي الاردني مهلة قدرها (30) يوما للبحث عن ارسالية او جزء منها ضائعة وتحتسب هذه المدة من يوم استلامها طلب رسمي بذلك. واذا عثر على البضائع الضائعة بعد ان يكون طلب التعويض قد دفع فعلى ادارة الخط الحجازي الاردني ان تخبر المرسل اليه بذلك وعندئذ يحق له تسلم تلك البضائع خلال مدة (30) يوما بعد رد مبلغ التعويض الذي يسبق ان تسلمه.
7- عند تحميل البضائع من قبل المرسل بالشحن الكامل تصدر ادارة الخط الحجازي الاردني بوليصة بمحتوياتها حسب ادعاء المرسل ولا يمكنها قبول المسؤولية عن عدد القطع المدعى بتحميلها او وزنها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026